علي أصغر مرواريد
811
الينابيع الفقهية
فرغ قبل الانجلاء وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت وأن يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات . وأما حكمها ، فمسائله ثلاث : الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى . وقيل : الحاضرة : أولى مطلقا والأول أشبه . الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة ، ثم يقضي النافلة . الثالثة : يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر وهو الأشبه . الفصل الرابع : في الصلاة على الأموات : وفيه أقسام الأول : من يصلى عليه : وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام ، ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى والحر والعبد ، ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح . الثاني : في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه والأب أولى من الابن وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم ، والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ، وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة وإلا قدم غيره ، وإذا تساوى الأولياء قدم